السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

247

منهاج الصالحين

إذا كان التذكّر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده ، وأمّا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه ، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود فيمضي كمن نسي الذكر في السجود حتى رفع رأسه . مسألة 840 : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الإعادة أيضاً . مسألة 841 : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أنّ كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث . مسألة 842 : إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين . مسألة 843 : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي الموجب للبطلان حتى سهواً تداركه وصحّت صلاته ، وإن كان بعده صحّت صلاته والأحوط استحباباً الإعادة . مسألة 844 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ،